عفوا القرآن احل في هذة الايه الزواج من كتابيه بينما في سورة البقرة لم يحلل الزواج من المشركه والكتابيات في عهد الرسول هن الكتابيات الان هن يكفرن بما انزل علي محمد عفوا لم يتضح لي الامر بعد
دَرَجات حَرارةِ المُنَاخ تَستَمِر في الارتِفاع بِسَبَب فَيْح جَهنَّم إضافَةً لِحرارةِ الشَّمس في مُحكَم القُرآن العَظيم ..
بقلم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني يوم 08 - محرم - 1445 هـ
موافق 26 - 07 - 2023 م الساعة 07:46 صباحًا بحسب التقويم الرسمي لأمّ القُرى
صَيْفُ سَقَرَ يَبدأُ في اجتياحِ شِتاءِ القُطبِ الشَّمالي كَما وعَدناكُم بالحقِّ لعَامِكم هذا (1445 هـ) ..
بقلم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني يوم 18 - جمادى الآخرة - 1445 هـ
موافق 31 - 12 - 2023 م الساعة 07:44 صباحًا بحسب التقويم الرسمي لأمّ القُرى
غَزَّةُ المُعجِزَةُ مَقبَرَةُ مَن غَزَاهَا ..
بقلم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني يوم 18 - ربيع الآخر - 1445 هـ
موافق 02 - 11 - 2023 م الساعة 07:09 صباحًا بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى
لا يَزالُ يَومُ السَّبْتِ (السَّابعِ من أكتوبر) يَومَ نَحْسٍ مُستَمرٍّ عَلى شَيَاطِينِ البَشَرِ بإذن الله الوَاحدِ القَهَّار ..
بقلم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني يوم 13 - ربيع الآخر - 1445 هـ
موافق 28 - 10 - 2023 م الساعة 06:56 صباحًا بحسب التقويم الرسمي لأمّ القُرى
عفوا القرآن احل في هذة الايه الزواج من كتابيه بينما في سورة البقرة لم يحلل الزواج من المشركه والكتابيات في عهد الرسول هن الكتابيات الان هن يكفرن بما انزل علي محمد عفوا لم يتضح لي الامر بعد
{وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ }
صدق الله العظيم
يا اخوتي جزاكم الله خيرا لكن انا كلامي واضح هذة الايه الت ي استشهدت بها تحرم الزواج من المشركات لا نختلف ولكن في المائدة تحلل الزواج من الكتابيات والبيان الذي كتبه الامام تحدث عن هذة الايه من سورة البقرة فقط وهي تتكلم عن المشركات وقال انها شملت الكتيبيات بينما في سورة المائدة تحلل الزواج من الكتابيات فكيف جمع الامام المسركات مع الكتابيات وتناسي الحكم في سورة المائدة !"!!!!
أخي الكريم الامام المهدي لم "يتناسى " الاية التي تحل زواج الكتابيات - ولكن الناس هم من تجاهلوا الاية التي تحرم زواج المشركات - فهل ترى ان النصارى اشركوا مع الله احداً ام انك تظن انهم لم يشركوا؟
بالله عليك اجب
- فكيف تساوي بين النصارى الذين يومنون بالله وحده لا شريك له وان عيسى بن مريم عبده ورسوله مع النصارى الذين يقولون انه ابن الله او الله نفسه؟ فان كان اهل الكتاب يؤمنون بما نؤمن به بأن الله واحد لايشركون به شيئاً ولا يؤمنون بالوهية عيسى بن مريم او عزير او غيرهم فحكمهم مختلف عن حكم اهل الكتاب الذين كفروا واشركوا - ولا نسميهم اهل الكتاب بل اصبحوا مشركين بل كفار
وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِؤُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ
لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من انصار
صدق الله العظيم
جزاك الله خيرا وثبتنا علي الحق
ردّ الإمام المهدي على فتوى المُحصنات التي أحل الله نكاحهن..
بيــان هــام وبُشرى للمؤمنين..
https://albushra-islamia.com./showthread.php?t=1815
-1- قائمة الأبواب الرئيسية لفهرسة بيانات الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني:
فتوى الإمام المهدي ناصر محمد اليماني في الزواج بين المسلمين وأهل الكتاب ..
27-05-2013 - 04:57 AM
-1- قائمة الأبواب الرئيسية لفهرسة بيانات الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني:
السلام عليكم ورحمة الله
بسم الله الرحمن الرحيم
{وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221)}
صدق الله العظيم [البقرة]
بسم الله الرحمن الرحيم
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
صدق الله العظيم
اخي في الله اين المشكله هل هي في المحصنات المؤمنات من اهل الكتاب هن من اللواتي آمن بالله وتركن ازواجهن من الكفار وهاجرن الى المسلمين
وهن من الذين اوتوا الكتاب من قبل الاسلام اي من اليهود والنصارى وامر الله ان ياتوهن اجورهن اي ما يحق لهن من بعد الطلاق من المشرك زوجها
والايه الاولى من سورة البقرة تنهى عن الزواج من المشركات والمشركين حتى يؤمنوا ويكون مسلمين لله وغير مشركين اذا كانو من اهل الكتاب من المسلمين او اليهود او النصارى لان الدين هو الاسلام لكل الديانات السماويه
بسم الله الرحمن الرحيم
أَفَغَيْرَ دِينِ اللّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ 83 قُلْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 84 وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 85 - (ال عمران)
صدق الله العظيم
صدق الامام ناصر اليماني عليه السلام الم يقل النصارى المسيح ابن الله والم يقل اليهود عزير ابن الله او لم يقل النصارى ان الله ثالث ثلاثه والم يقل اليهود يد الله مغلوله فاي حل يحل لنا ان نتزوج منهم اليسوا بهذا مشركين
أخي الكريم "نعيم رضوانك غايتي" بارك الله فيك و رضي عنك و أرضاك و نحمد الله الذي جمعنا و اياك في رحاب الامام المهدي الحق ناصر محمد .تساؤلك في محله و لكن أن تقول بأن الامام تناسى الأمر هذا غير صحيح خصوصا أننا نحن أنصاره نثق في من آتاه علم الكتاب . لكن كل ما في الأمر هو أن امامنا الكريم لا يخرج كل ما في جعبته من علم حتى يتشجع المتحاورين و يظنوا أنهم قد وجدوا ثغرة في بيان الامام المهديو يتقدمون لاقامة الحجة عليه مهرولين لكن سرعان ما يكتشفون أن الله يقذف بالحق على الباطل فيدمغه ، فصبر جميل . و قد سبق لي أن طرحت نفس س}الك على امامنا في قسم الأسئلة كما أرسلت رسالة خاصة لامامنا الكريم بهذا الخصوص و هذا نص الرسالة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و الصلاة و السلام على عباده الذين اصطفى لا نفرق بين أحد منهم من أولهم الى خاتمهم النبي الأمي محمد و آله الطيبين الطاهرين و حفيده الامام المهدي ناصر محمد و آله الأطهار و أنصار الحق في كل زمان و مكان.
امامي الكريم نحمد الله تعالى أن جعلنا في عصر بعث الامام المهدي الحق ليخرجنا به من الظلمات الى النور ليحيا من حيي عن بينة و يهلك من هلك عن بينة. ونحن أنصارك و أحبابك لا نشبع من الارتواء من بيانك الجلي لآيات كريمة كانت مبهمة بالنسبة لنا و تهنا عن بيانها الحق في متاهات الأقوال الظنية و الاجتهادات المختلفة لأصحاب المذاهب و الروايات المتناقضة و المتضادة المنقولة عن السلف الى أن وجدنا ضالتنا و مبتغانا فالحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد :
لقد فهمنا قصدك يا امامي الحبيب،نحن الأنصار، من نهيك لنا عن السؤال عن أشياء مازالت تحتاج الى بيان حتى نعطي الفرصة للباحثين عن الحق و علماء الأمة للتقدم للحوار كلما ظنوا أنهم قد وجدوا ثغرة في بيان امامنا الكريم ، لكن هيهات هيهات،فمن ذا الذي يستطيع أن يغلب من كان الله معلمه و مولاه.
فكم نتشوق لحضور أحد العلماء المشهورين الصادقين ليكون سببا في توضيح أكبر لبعض الآيات الكريمة التي مازالت تحتاج الى توضيح ممن آتاه الله علم الكتاب.
و قد استوقفتني آية كريمة تتحدث عن الزواج من المحصنات من أهل الكتاب لم يتمكن كثير من العلماء من تبيانها كما أن أحد أصدقائي حاجني بها أثناء حديثنا عن حكم الزواج من نساء أهل الكتاب كما بينته يا امامي الكريم.فكم يشتاق أنصارك و تلاميذك الى أن تفتنا يا امامنا في هذه الآية الكريمة:
قال الله تعالى : " الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ " [ المائدة : 5]
و هذا تفسير للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز:
ما حكم نكاح نساء أهل الكتاب؟
حكم ذلك الحل والإباحة عند جمهور أهل العلم؛ لقول الله سبحانه: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ[1]، والمحصنة هي: الحرة العفيفة، في أصح أقوال علماء التفسير.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية ما نصه: (وقوله: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ أي وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات، وذكر هذا توطئة لما بعده، وهو قوله تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ فقيل: أراد المحصنات الحرائر دون الإماء، حكاه ابن جرير عن مجاهد، وإنما قال مجاهد: المحصنات الحرائر، فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه، ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة، كما في الرواية الأخرى عنه، وهو قول الجمهور هاهنا، وهو الأشبه؛ لئلا يجتمع فيها أن يكون ذمية، وهي مع ذلك غير عفيفة، فيفسد حالها بالكلية، ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل: حشف وسوء كيل. والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات: العفيفات عن الزنا، كما قال تعالى في الآية الأخرى: مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ[2] ثم اختلف المفسرون والعلماء في قوله: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ هل يعم كل كتابية عفيفة، سواء كانت حرة أو أمة؟ حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف ممن فسر المحصنة بالعفيفة، وقيل: المراد بأهل الكتاب هاهنا الإسرائيليات، وهو مذهب الشافعي، وقيل: المراد بذلك الذميات دون الحربيات؛ لقوله تعالى: قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ[3] الآية، وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية ويقول: لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول إن ربها عيسى، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221) سورة البقرة [4] الآية، وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن حاتم بن سليمان المؤدب، حدثنا القاسم بن مالك يعني المزني، حدثنا إسماعيل بن سميع عن أبي مالك الغفاري قال: نزلت هذه الآية: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ قال: فحجز الناس عنهن حتى نزلت الآية التي بعدها: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ فنكح الناس نساء أهل الكتاب، وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى، ولم يروا بذلك بأساً، أخذاً بهذه الآية الكريمة: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، فجعلوا هذه مخصصة للتي في السورة البقرة: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها، وإلا فلا معارضة بينهما؛ لأن أهل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن المشركين في غير موضع، كقوله تعالى: لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ[5] وكقوله: وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا[6] الآية ). انتهى المقصود من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله.
وقال أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي رحمه الله، في كتابه ( المغني ) ما نصه: (ليس بين أهل العلم بحمد الله اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب، وممن روي عنه ذلك: عمر وعثمان وطلحة وحذيفة وسليمان وجابر وغيرهم، قال ابن المنذر: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك، وروى الخلال بإسناده: أن حذيفة وطلحة والجارود بن المعلى وأذينة العبدي تزوجوا نساء من أهل الكتاب، وبه قال سائر أهل العلم، وحرمته الإمامية تمسكاً بقوله تعالى: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ[7]، وقوله سبحانه: وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ[8]، ولنا قول الله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ إلى قوله: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ[9]، وإجماع الصحابة، فأما قوله سبحانه: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نسخت بالآية التي في سورة المائدة، وكذلك ينبغي أن يكون ذلك في الآية الأخرى؛ لأنهما متقدمتان، والآية التي في آخر المائدة متأخرة عنهما، وقال آخرون: ليس هذا نسخاً فإن لفظة المشركين بإطلاقها لا تتناول أهل الكتاب؛ بدليل قوله سبحانه: لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ[10]. وقال: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ[11] وقال: لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا[12] وقال: مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ [13] وسائر آي القران يفصل بينهما، فدل على أن لفظة المشركين بإطلاقها غير متناولة لأهل الكتاب، وهذا معنى قول سعيد بن جبير وقتادة، ولأن ما احتجوا به عام في كل كافرة، وآيتنا خاصة في حل أهل الكتاب، والخاص يجب تقديمه.
إذا ثبت هذا، فالأولى أن لا يتزوج كتابية؛ لأن عمر رضي الله عنه قال للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب: (طلقوهن)، فطلقوهن إلا حذيفة، فقال له عمر: (طلقها). قال: (تشهد أنها حرام)، قال: (هي خمرة طلقها)، قال: (تشهد أنها حرام)، قال: (هي خمرة)، قال: (قد علمت أنها خمرة، ولكنها لي حلال)، فلما كان بعد طلقها، فقيل له: ألا طلقتها حين أمرك عمر، قال: (كرهت أن يرى الناس أني ركبت أمراً لا ينبغي لي). ولأنه ربما مال إليها قلبه ففتنته، وربما كان بينهما ولد فيميل إليها. [14] انتهى كلام صاحب المغني رحمه الله.
والخلاصة مما ذكر الحافظ ابن كثير وصاحب المغني رحمة الله عليهما: أنه لا تعارض بين قوله سبحانه في سورة البقرة: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ[15] الآية، وبين قوله عز وجل في سورة المائدة: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ[16] الآية؛ لوجهين:
أحدهما: أن أهل الكتاب غير داخلين في المشركين عند الإطلاق؛ لأن الله سبحانه فصل بينهم في آيات كثيرات، مثل قوله عز وجل: لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ [17] الآية، وقوله سبحانه: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا[18] الآية، وقوله عز وجل: مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ[19] الآية، إلى غير ذلك من الآيات المفرقة بين أهل الكتاب والمشركين، وعلى هذا الوجه لا تكون المحصنات من أهل الكتاب داخلات في المشركات لا تكون المحصنات من أهل الكتاب داخلات في المشركات المنهي عن نكاحهن في سورة البقرة، فلا يبقى بين الآيتين تعارض، وهذا القول فيه نظر، والأقرب أن أهل الكتاب داخلون في المشركين والمشركات عند الإطلاق رجالهم ونساؤهم؛ لأنهم كفار مشركون بلا شك، ولهذا يمنعون من دخول المسجد الحرام، لقوله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا[20] الآية، ولو كان أهل الكتاب لا يدخلون في اسم المشركين عند الإطلاق لم تشملهم هذه الآية، ولما ذكر سبحانه عقيدة اليهود والنصارى في سورة براءة قال بعد ذلك: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ[21] فوصفهم جميعاً بالشرك؛ لأن اليهود قالوا: عزير ابن الله، والنصارى قالوا: المسيح ابن الله؛ ولأنهم جميعاً اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله، وهذا كله من أقبح الشرك، والآيات في هذا المعنى كثيرة.
والوجه الثاني: أن آية المائدة مخصصة لآية البقرة، والخاص يقضي على العام، ويقدم عليه، كما هو معروف في الأصول، وهو مجمع عليه في الجملة، وهذا هو الصواب؛ وبذالك يتضح أن المحصنات من أهل الكتاب حل للمسلمين غير داخلات في المشركات المهني عن نكاحهن عند جمهور أهل العلم، بل هو كالإجماع منهم؛ لما تقدم في كلام صاحب المغني، ولكن ترك نكاحهن والاستغناء عنهن بالمحصنات من المؤمنات أولى وأفضل؛ لما جاء في ذلك عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابنه عبد الله، وجماعة من السلف الصالح رضي الله عنهم. ولأن نكاح نساء أهل الكتاب فيه خطر، ولا سيما في هذا العصر الذي استحكمت فيه غربة الإسلام، وقل فيه الرجال الصالحون الفقهاء في الدين، وكثر فيه الميل إلى النساء، والسمع والطاعة لهن في كل شيء إلا ما شاء الله، فيخشى على الزوج أن تجره زوجته الكتابية إلى دينها وأخلاقها، كما يخشى على أولادهما من ذلك والله المستعان.
فإن قيل: فما وجه الحكمة في إباحة المحصنات من أهل الكتاب للمسلمين، وعدم إباحة المسلمات للرجال من أهل الكتاب؟
فالجواب عن ذلك والله أعلم أن يقال: إن المسلمين لما آمنوا بالله وبرسله وما أنزل عليهم، ومن جملتهم موسى بن عمران وعيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام، ومن جملة ما أنزل على الرسل؛ التوراة المنزلة على موسى، والإنجيل المنزل على عيسى، لما آمن المسلمون بهذا كله أباح الله لهم نساء أهل الكتاب المحصنات فضلاً منه عليهم، وإكمالاً لإحسانه إليهم، ولما كفر أهل الكتاب بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه من الكتاب العظيم وهو القرآن، حرم الله عليهم نساء المسلمين حتى يؤمنوا بنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فإذا آمنوا به حل لهم نساؤنا، وصار لهم ما لنا، وعليهم ما علينا، والله سبحانه هو الحكم العادل البصير بأحوال عباده العليم بما يصلحهم، الحكيم في كل شيء، تعالى وتقدس وتنزه عن قول الضالين والكافرين وسائر المشركين.
وهناك حكمة أخرى وهي: أن المرأة ضعيفة سريعة الانقياد للزوج، فلو أبيحت المسلمة لرجال أهل الكتاب؛ لأفضى بها ذلك غالباً إلى دين زوجها، فاقتضت حكمة الله سبحانه تحريم ذلك.
و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين